الشهيد الثاني
81
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
حاصل ، وخصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض ( 1 ) لها . وربما قيل بالمنع ، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله ( 2 ) ، وكذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى . وقيل : لا ( وهو مقدم به على الغرماء ) حيا كان الراهن أم ميتا ، مفلسا كان أم لا ، لسبق تعلق حقه ، ( ولو أعوز ) الرهن ولم يف بالدين ( ضرب ( 3 ) بالباقي ) مع الغرماء على نسبته ( 4 ) . ( الثالثة - لا يجوز لأحدهما التصرف فيه ) بانتفاع ، ولا نقل ملك ، ولا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا ، وإلا جاز له التصرف بالبيع والاستيفاء خاصة كما مر ، ( ولو كان له نفع ) كالدابة ، والدار ( أوجر ) باتفاقهما ، وإلا ( 5 ) آجره الحاكم . وفي كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا ( 6 ) . ( ولو احتاج إلى مؤنة ) كما إذا كان حيوانا ( فعلى الراهن ) مؤنته لأنه المالك ، فإن كان في يد المرتهن وبذلها الراهن أو أمره بها ، أنفق ورجع بما غرم ، وإلا استأذنه ، فإن امتنع ( 7 ) ، أو تعذر استئذانه لغيبة أو نحوها ، رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع ، وأشهد عليه ليثبت استحقاقه بغير يمين ورجع ( 8 ) ، فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله